قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
16647 مشاهدة
أعذار ترك الجمعة والجماعة

262\130 ( يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض ).


قال شيخنا -حفظه الله-
الأعذار إما أن تكون عامة مثل: المطر. أو خاصة: كالمريض.
قال شيخنا -حفظه الله-
وليس كل مرض عذرًا، فقد يكون المرض سهل الأثر يستطيع أن يحضر الجماعة، بعكس من لا يستطيع لشدة المرض.
* * * 263\130 (والخائف حدوث المرض).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وليس كل خوف حقيقيا، فالخوف الوهمي ليس بحقيقة، ولا يعذر بترك الجماعة فيه، أما إذا كان المرض شديدا كأن يكون طاعونا، أو ما شابهه من الأمراض السريعة الانتشار، فإنه يعذر معه، أو خوفا منه لحديث: فر من المجذوم ... إلخ.
* * * 264\130 (والمدافع أحد الأخبثين).

قال شيخنا -حفظه الله-
قالوا: السر في ذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي إلى الصلاة وقلبه مقبل عليها. فإذا جاء إلى الصلاة وقلبه مشغول لم يخشع في صلاته؛ لذا أُمِرَ المصلي بالتخلص من ذلك.
* * * 265\131 (أو أذى بمطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة)

لحديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم. في الليلة الباردة ... الحديث.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وروي أن ابن عمر لما فعل ذلك سئل قال: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل أو الدحض ... صلوا في رحالكم ....
قال شيخنا -حفظه الله-
وفي بعض الروايات أن هذه الجملة تقال بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقيل: إنها تقال بعد حي على الصلاة، حي على الصلاة. وقيل: إنها تقال بعد الحيعلتين. والأرجح أنها بعد الشهادتين وبدل الحيعلتين.
فائـدة: قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-
عن رجل متوضئ وهو حاقن ويريد الصلاة، فإن نقض الوضوء فليس عنده إلا التيمم، فهل يصلي بوضوئه، أم ينقضه ويتيمم؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- بأن الأوْلى نقض الوضوء، ثم يتيمم ويصلي بالتيمم؛ لأن ذلك أولى لخشوعه.
[أو كما في جوابه].
* * *